تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي - خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

تواصل عبر التشات الان مع محامي خدمات التقاضي في النزاعات العمالية في أبوظبي ودبي – الإمارات

تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

أولت قوانين العمل في دولة الإمارات النساء والأحداث اهتماما خاصا ، وذلك تقديرا لظروف كل منهما البنيوية والنفسية ، فالحدث هو في مرحلة النمو الجسماني وبناء الشخصية ، والمرأة عليها مسؤولية رعاية أسرتها ، لذا كان من الطبيعي أن يراعي قانون العمل ظروفهما ويحدد شروطا مناسبة لتشغيل كل منهما ، وقد بدا ذلك جليا في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، والذي استندنا إليه في إعداد هذا البحث .

تشغيل النساء :

حظر قانون العمل المشار إليه في مادته الرابعة ، حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص ، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها ، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة .

وفيما يتعلق بتشغيل النساء ، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز ، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، فهي تمنح الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية ، حيث يصدر بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين ، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية .

إجازة الوضع :

تعرض لإجازة الوضع ، والتي هي إحدى حقوق النساء العاملات ، قانون العمل الإماراتي في مادته رقم 30 ، والتي أكدت على النقاط التالية :

  • تستحق العاملة إجازة وضع مدتها ستين يوما ، على أن تكون الخمسة وأربعين يوما الأولى منها  بأجر كامل ، والخمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر .
  • للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما متصلة أو متقطعة ، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها ، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية ، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق علها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن .
  • تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند الأول ، إذا تم الوضع بعد ستة أشهر أو أكثر من الحمل ، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات .
  • للعاملة ، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” ، وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية ، الحق في إجازة مدتها ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة ثلاثين يوما دون أجر .
  • على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه ، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية .
  • لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليه ، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى .
  • لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق الأحكام الانفة الذكر .
  • تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الوضع ، فترة أو فترتين راحة يومية لإرضاع طفلها ، على ألا تزيد مدة الفترتين على ساعة .

إلا أن المادة 30 أشارت إلى أنه في حال عمل المرأة  لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، جاز لصاحب العمل الأصلي ، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها .

تشغيل الأحداث :

عرف قانون العمل في مادته الأولى الحدث بأنه كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره ، حيث أنه لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر ، وذلك وفقا للقانون الخامسة من قانون تنظيم علاقات العمل ، وهي المادة التي اشترطت لشغيل الحدث ما يأتي : 

  • الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه .
  • شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية .
  • ألا تريد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميا ، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة ، لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية .
  • عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا .
  • عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضرارا بصحته أو سلامته أو أخلاقه.
  • عدم تكليفه بساعات عمل إضافية ، أو ابقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له ، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية .

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل ، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها ، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنيا ، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية من بعض أحكام هذه الفقرة .

العقوبات : تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

يعاقب  وفقا للمادة 60 من القانون ، بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على  مائتي ألف درهم ، كل من : 

  • قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل .
  • وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة القانون المذكور ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث .

وفي حالة العودة إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات ، وذلك قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها ، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في القانون أو إحدى هاتين العقوبتين .

 خاتمة : تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

إن الملاحظ في نهاية هذا البحث مراعاة قانون العمل لكل من المرأة والحدث عند تشغيل أي منهما ، وذلك دون إخلال بأي حقوق اكتسباها من خلال ذات القانون ، وبشكل عام ، فإن المشرع في دولة الإمارات أكد على احترام العامل وعدم المس بكرامته ، حيث أنه حظر على صاحب العمل استعمال أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغما عن إرادته ، كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي علف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه .

تحدثنا في هذا المقال عن : تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

تشغيل النساء والأحداث في قانون العمل الإماراتي – خدمات التقاضي في النزاعات العمالية