إصابات العمل في القانون الإماراتي - محامي متخصص في قضايا مكتب العمل - محامي عمل و عمال

إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال

إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال

تواصل عبر التشات الان مع محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال فى دبي و أبوظبي – الإمارات

إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال

تعرف إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء ، أو بأية إصابة أخرى ناشئة أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه ، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يثبت أنه وقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه ، دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي .

وقد جاء بهذا التعريف المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات رقم 33 لسنة 2021 م ، والذي استندنا إليه في إعداد هذا البحث .

التزامات كل من العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالسلامة المهنية :

أكد قانون العمل الإماراتي في مادته رقم 16 على التزام العامل بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته ، فيما أشارت المادة 13 إلى التزام صاحب العمل بما يأتي :

• توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل ، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية ، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر ، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية .

• اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها .

• تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة .

• توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل .

فصل العامل بسبب مخالفة تعليمات سلامة العمل :

جاء في المادة 44 من قانون العمل بأن لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار ، بعد إجراء تحقيق خطي معه ، ويكون قرار الفصل كتابيا ومسببا ، ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل ، وذلك في حال مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل ، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علما .

ترك العامل العمل بسبب خطر جسيم يهدد سلامته :

تعرضت لهذه الحالة المادة 45 من قانون العمل ، والتي أكدت على أن للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في حال كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .

التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة :محامي إصابات العمل

بحثت المادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة ، حيث أكدت على ما يلي :

  • تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين ، وبالتنسيق مع الجهات المحلية ، إصابات العمل وأمراض المهنة ، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيا منها ، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم ، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته ، وقواعد توزيعه ومقداره .
  • يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهلي بما يأتي :
  • تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادرا للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه ، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون العمل .
  • إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله ، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملا طوال مدة العلاج أو مدة (6) ستة أشهر أيهما أقل ، فإذا زادت مدة العلاج على (6) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك لمدة (6) ستة أشهر أخرى ، أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب .
  • إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل ، استحقت أسرة المتوفي تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها (24) أربعة وعشرون شهرا على ألا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم ، وألا تزيد على مائتي ألف درهم ، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ، ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة ، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل .

حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل :

أشارت  المادة 38 من القانون إلى عدم استحقاق العامل تعويض إصابة العمل ، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية :

  • تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب .
  • حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية .
  • حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
  • ·         حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جالب العامل .
  • ·         رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية ، والتي هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة أو أي منشأة صحية خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة  .

خاتمة : إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال

لقد قدم هذا البحث تعريفا بإصابة العمل ، والالتزامات المفروضة على صاحب العمل عند إصابة أحد عماله بأي من إصابات العمل أو أمراض المهنة ، وكذلك عدد البحث حالات عدم استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل ، إضافة إلى نقاط أخرى جاءت في صلب هذا البحث ، والذي أعددناه استنادا إلى قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات رقم 33 لسنة 2021 م والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 م .

تحدثنا في هذا المقال عن : إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال

إصابات العمل في القانون الإماراتي – محامي متخصص في قضايا مكتب العمل – محامي عمل و عمال